تجب مناقشة الأدلة الطبية مع سائر الأدلة بوصفها وحدةً متضافرة، ولا يكفي إغفال بعضها أو تناولها مجتزأة. كما أن إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن شرط لازم لصحة الطعن، فإذا تخلف الإعلان أو وقع غامضاً على نحو لا يعيّن من شمله الطعن بطل الطعن بالنسبة إليه.
الأدلة المبسوطة في الدعوى تبحث كمجموعة متضافرة وعلى المحكمة بحث ومناقشة التقارير الطبية التي تصف حالة المريض وتحدد المرض الذي أصيب به وبيان ما إذا كان من الأمراض التي يغلب فيها خوف الموت المناقشة: من حيث أن كلاً من الطاعنين مروان. وزكريا. رفع الطع ضد عبد الله. وعبد الحميد. وأعلن وكيلهم المحامي أحمد. بصورة عن كل من استدعائي الطعنين. وكان ما قصده المشترع في نص المادة 106 أصول من أنه: (بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحكمة معتبر في تبليغ الأوراق اللازمة ليسر الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها) هو التيسير على الخصوم حتى يستطيعوا مباشرة الاجراءات في مواجهة الوكيل وفي مكتبه دون أن يتحملوا مشقة توجيه الاعلانات والأوراق الى موطن الخصوم أنفسهم وليس القصد منه الاكتفاء باعلان الوكيل بصحيفة واحدة عن الطعن إذا ما تعدد موكلوه.ومن حيث أن اعلان وكيل المطعون ضدهم عبد الله. وعبد الحميد وحجو صحيفة واحدة عن كل من استدعائي الطعنين يجعل الطعن مشوباً بالغموض لعدم معرفة أي من هؤلاء المطعون ضدهم قصده كل من الطاعنين بطعنه. ومن حيث أنه من المقرر أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بالنقض بوصفه عملاً إجرائياً شكلاً معيناً فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الاجرائي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه (محكمة النقض في حكمها رقم 142 لعام 1981 ونقض مدني مصري رقم 882 لسنة 31 ق جلسة 20 / 2 / 1982 س 13 ). ومن حيث أنه إذا كان المطعون ضده لم يعلن بصحيفة الطعن كان الطعن باطلاً بالنسبة اليه وفقاً للمادة 252 / 2 أصول (محكمة النقض في حكمها رقم 52 سنة 20 القانونية التي قررتها محكمة النقض من سنة 931 – 955 ) مما يتعين معه رفض كل من طعن مروان. وزكريا. شكلاً بالنسبة الى المطعون ضدهم عبد الله. وعبد الحميد وحجو.