• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد مشاهدة المركبة محملة بالقرب من المكان لا يكفي وحده لإثبات محاولة التهريب، وتقدير القرائن والإقرار غير القضائي متروك لمحكمة الموضوع

لا تقوم الإدانة في محاولة التهريب على مجرد قرينة المشاهدة المكانية ما لم تنهض إلى دليلٍ كافٍ، وتبقى سلطة تقدير قوة القرائن والإقرار غير القضائي، وقبول الرجوع عنه، من إطلاقات محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان مجرد مشاهدة السيارة بالقرب من مفرق الزريقي وهي محملة بالمعز ووجهها درعا لا يشكل دليلا على محاولة التهريب وانما هو مجرد قرينة ولمحكمة الموضوع ان لا تأخذ بها ومن حق محكمة الموضوع ان تقدر وفقا لظروف الدعوى وملابساتها مدى قوة الاقرار غير القضائي في الاثبات وان تقبل الرجوع عنه