لا تقوم الإدانة في محاولة التهريب على مجرد قرينة المشاهدة المكانية ما لم تنهض إلى دليلٍ كافٍ، وتبقى سلطة تقدير قوة القرائن والإقرار غير القضائي، وقبول الرجوع عنه، من إطلاقات محكمة الموضوع.
ان مجرد مشاهدة السيارة بالقرب من مفرق الزريقي وهي محملة بالمعز ووجهها درعا لا يشكل دليلا على محاولة التهريب وانما هو مجرد قرينة ولمحكمة الموضوع ان لا تأخذ بها ومن حق محكمة الموضوع ان تقدر وفقا لظروف الدعوى وملابساتها مدى قوة الاقرار غير القضائي في الاثبات وان تقبل الرجوع عنه