تبدّل رئيس المحكمة لا يُبطل الإجراءات السابقة بذاته، وإنما يتعيّن عند حصوله تمكين الرئيس الجديد من الإحاطة بما تمّ من أوراق وسماع ما يراه لازماً من الشهود، ويظلّ تقدير إعادة السماع أو الاكتفاء بما سبق من إطلاقات قاضي الموضوع.
لابد عند تبدل الرئيس من تلاوة الأوراق وإعلان الرئيس قبوله بالإجراءات السابقة او طلب استماع الشهود وهذا متروك لمطلق تقدير القاضي نفسه وقناعته فله ان يقتنع بالافادات المأخوذة بغيابه او ان يطلب استماعها مجددا بحضوره لاجل تكوين قناعته في موضوع الدعوى .