• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتكافل بعد الغياب إذا لم يكن مطلوباً في صحيفة الدعوى لأنه زيادة في الطلب الأصلي

يمنع الحكم بما لم يُطلب في استدعاء الدعوى، ولا سيما إذا كانت المطالبة بالتكافل قد أُثيرت لأول مرة بعد غياب أحد المدعى عليهما؛ فهذه زيادة على الطلب الأصلي لا يجوز القضاء بها.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى مقامة على شخصين بطلب مبلغ معين دون إن يطلب في استدعاء الدعوى الحكم عليهما بالتكافل ثم تغيب احدهما و طلب المدعي بعد تثبيت الغياب ، الحكم عليهما بالتكافل فحكم القاضي بذلك كان الحكم موجبا للنقض باعتبار إن في طلب التكافل زيادة عن الطلب الأصلي لا يجوز الحكم به بعد الغياب