• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار الهيئة العامة رقم أساس 46 قرار 1 ت 1981/1/4 حسم الخلاف في الاجتهاد القضائي الناشئ حول تفسير المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية

إذا كانت الإصابة مشمولة بحكم التأمينات الاجتماعية، فإن المؤسسة تلتزم بأداء التعويض وفق نطاق الحلول القانوني، ويثبت لها الرجوع على المسؤول الآخر بقدر ما دفعته، مع وجوب التفريق بين عناصر الضرر المادي والضرر المعنوي عند تقدير التعويض.

نص الاجتهاد

ان قرار الهيئة العامة رقم أساس 46 قرار 1 ت 1981/1/4 حسم الخلاف في الاجتهاد القضائي الناشئ حول تفسير المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالتزام المؤسسة بالتعويض عن الإصابة ولو كانت تقتضي مسؤولية شخص اخر وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص بما تكلفته وقد اوضح القرار المذكور في معرض تقسيره عبارة ما تكلفته انه عند الحكم بالتعويض يجب التفريق بين التعويضين عن الاضرار المادية والتعويض عن الاضرار المعنوية