سلطة محكمة الأساس في تقدير أسباب التخفيف ليست مطلقة، بل يجب أن تُمارَس مع بيان الأسباب التي دعتها إلى منح التخفيف أو رفضه، والرد على الطلب المثار في الدعوى.
لئن كان تقدير أسباب التخفيف في قضية ما من عدمها ومن ثم منح تخفيض العقاب او حجبه تبعا لذلك هما مناط صلاحية محاكم الأساس الا انه يتعين على هذه المحاكم في الحالتين تعليل أسباب المنح او الحجب والرد على الطلب كما استقر عليه الاجتهاد .