إذا باشر الوكيل المعزول تصرفاً يدخل في حدود الوكالة السابقة وباسم الموكل، فإن الفعل لا يُشكّل جريمة جزائية لمجرد صدوره من وكيل سابق، وإنما يظل الخلاف في الأصل ذا طبيعة مدنية، مع إمكانية مساءلة الوكيل مدنياً عن الأضرار التي أحدثها.
ان مجرد قيام الوكيل الذي تم توكيله برضاء المدعي واختياره والمعزول بعد عزله بعمل ضمن نطاق الوكالة السابقة وباسم الموكل لايشكل جرما جزائيا وانما يجعله مسؤولا مدنيا عن الاضرار التي الحقها بموكله بسبب ذلك التصرف الصادر عنه بصورة غير قانونية مما يجعل الخلاف بين الطرفين مدنيا بحتا لا عنصر جزائي فيه .