لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ إلا بعد التحقق من عدم وجود أسبقيات مانعة، لأن هذا التحري شرط لازم لصحة القرار.
إن المحكمة ملزمة بالتحري عن الأسبقيات قبل إصدارها قرارها بوقف التنفيذ بصراحة المادة 168 عقوبات عام