اختصاص تنفيذ الأحكام الجزائية ينعقد للنيابة العامة، وكل منازعة يثيرها المحكوم عليه بشأن التنفيذ تُعد منازعة تنفيذية تُحسم بقرار من النيابة العامة، بينما الطعن بصحة هذا القرار ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي.
ان تنفيذ الاحكام الجزائية يدخل في ولاية واختصاص النيابة العامة وفقا لاحكام المادة 444 ق ا جاذا نازع المحكوم عليه في تنفيذ الحكم فان هذا النزاع يشكل مثار قضية تنفيذية تفصل النيابة العامة بها بقرار يصدر عنهاان النزاع في صحة ما اشتمل عليه هذا القرار يدخل في ولاية واختصاص المحكمة التي اصدرت هذا الحكم ويبقى قرارها خاضعا لطرق الطعن القانونية