• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة ان تأخذ باعتراف المدعى عليه في ضبط الشرطة رغم عدولة عنه امام قاضي التحقيق وامام المحكمة متى اطمأنت اليه ووثقت به وان تقدير عدم صحة

اعتراف المتهم في الضبط يبقى صالحاً للاحتجاج به ولو عدل عنه لاحقاً، إذا اقتنعت المحكمة بصدقه واطمأنت إليه؛ وتقدير ادعاء الإكراه أو التعذيب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها متى كان استدلالها سائغاً.

نص الاجتهاد

للمحكمة ان تأخذ باعتراف المدعى عليه في ضبط الشرطة رغم عدولة عنه امام قاضي التحقيق وامام المحكمة متى اطمأنت اليه ووثقت به وان تقدير عدم صحة ما يدعيه المدعى عليه من ان اعترافه كان نتيجة التعذيب والاكراه مما يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع تستقل به بغير معقب عليها مادامت تقيمه على اسباب سائغة .