• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض عن تفاقم الإصابة اللاحق بعد الخبرة متى لم يكن التعويض الأول كافياً لجبر الضرر

لا يحول تحديد الخبرة لمدى الإصابة الناجمة عن الحادث دون المطالبة بتعويض لاحق عن تفاقم الإصابة، متى ثبتت الأضرار الإضافية وكان التعويض المطلوب متناسباً مع الضرر المادي والمعنوي.

نص الاجتهاد

ليس هناك ما يمنع من المطالبة بالإضرار الناتجة عن تفاقم الاصابة بعد أن حددت الخبرة مدى الاصابة الناجمة عن الحادث باعتبار أن التعويض الذي يطالب به المتضرر ينبغي أن يتلاءم مع الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به