لا يحول تحديد الخبرة لمدى الإصابة الناجمة عن الحادث دون المطالبة بتعويض لاحق عن تفاقم الإصابة، متى ثبتت الأضرار الإضافية وكان التعويض المطلوب متناسباً مع الضرر المادي والمعنوي.
ليس هناك ما يمنع من المطالبة بالإضرار الناتجة عن تفاقم الاصابة بعد أن حددت الخبرة مدى الاصابة الناجمة عن الحادث باعتبار أن التعويض الذي يطالب به المتضرر ينبغي أن يتلاءم مع الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به