في نقل الملكية العقارية، لا تنتقل الملكية ولا يترتب الأثر العيني إلا بالتسجيل، أما قبل التسجيل فتقوم بين المتعاقدين حقوق شخصية فقط. وتدوين إشارة الدعوى على صحيفة القيد يحول دون ترتيب حقوق متعارضة معها ويُعتدّ بأثرها من تاريخ وضعها.
اذا كان الاصل في الاحكام ان تكون كاشفة للحقوق لا منشئة لها فإن ذلك لا يسري على عقود نقل الملكية العقارية لان هذه الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل وفاقا لنص الفقرة الاولى منمدني فإذا لم يقم المدين بتسجيل ما التزم بتسجيله تبقى علاقة المتعاقدين خاضعة للقواعد العامة بشأن تنفيذ الاتفاقات اي على أساس الحقوق الشخصية لا على أساس الحقوق العينية أما تدوين الاشارة على صحيفة القيد فهي لمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمونها واثرها ينسحب الى تاريخ وضعها لا نها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به بذلك التاريخ