إذا أقيمت الدعوى خلال المهلة القانونية المحددة للمتضرر، فإن الحكم فيها يقبل الاستئناف، ويكون قرار محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن بطرق المراجعة العادية أو غير العادية ما لم يرد نص خاص.
ان اقامة الدعوى خلال مهلة السنتين التي يقيمها المتضرر بموجب أحكام القرار 186 تقبل الطعن بالاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرما غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة عملا بالفقرة ب منمن القرار 186 المعدلة بالقانون 129 لعام 1958 ولا يغير من هذا الرأي كون الجهة الطاعنة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي التي لها فقط أن تطعن بطريق النقض بالقرارات الصادرة في طلب اعادة المحاكمة عملا بالقانون 70 تاريخ 1958/6/9