• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية مؤسسة الكهرباء متى قصّرت في اتخاذ الاحتياطات الضرورية بشأن الأشياء الخطرة التي تحت يدها

تقوم مسؤولية مؤسسة الكهرباء متى قصّرت في اتخاذ الاحتياطات الضرورية بشأن الأشياء الخطرة التي تحت يدها، ولا يُعتدّ بدفع انقطاع السببية أو نسبة الخطأ للمتضرر إلا على أساس واقعةٍ ثابتة تُبيّن علمه بخطر التيار أو كفاية وسائل التحذير والحماية المتخذة.

نص الاجتهاد

يتعين على مؤسسة الكهرباء اتخاذ الاحتياطات الضرورية تحت طائلة المسؤولية. ولتحديد المسؤولية يجب استقصاء ما إذا كان سريان التيار الكهربائي معروفاً أم لا. المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن تسلق البرج الكهربائي لا يعتبر سلوكاً طبيعياً للإنسان، وأن سريان التيار الكهربائي أمر يعرفه الجميع بانعكاس أثره على إضاءة القرية مما يجعل تدخل البرج أو التيار في التسبب بوفاة الغلام تدخلاً سلبياً. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد سار على أنه يتعين على مؤسسة الكهرباء اتخاذ الاحتياطات الضرورية التي تحول دون تسلق الأطفال لأعمدة النور أو تنبههم إلى خطورة ذلك وإحجامها عن ذلك يجعلها مسؤولة مسؤولية مفترضة تأسيساً على أن الأسلاك الكهربائية من الأشياء الخطرة التي تتطلب حراستها عناية خاصة. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر صعود الغلام إلى عمود النور سلوكاً غير طبيعي لا يأتلف مع ما ذهبت إليه هذه المحكمة في هذا المجال. والقول بأن سريان التيار في الأسلاك كان أمراً معروفاً دون بيان الدليل الذي استندت إليه المحكمة لا يصلح مرتكزاً للحكم بأن ولي المغدور قد قصّر في رعاية ولده. ومن حيث أنه كان يتعين والحال ما ذكر أن تقول المحكمة كلمتها فيما إذا كانت الموانع التي ركبت على البرج تكفي لاعتبار تدخله في الحادث تدخلاً سلبياً وهو أمر لم يتعرض له الحكم المطعون فيه في معالجته للنزاع (والإشارة في الوقائع إلى خبرة الخبير لا يغني عن تمحيصها ومن ثم الأخذ بها أو الالتفات عنها)، ومن ثم استقصاء ما إذا كان سريان التيار في الأسلاك أمراً معروفاً حقاً لأهل القرية ليمكن الركون بعد ذلك إلى القول بأن الجهة الطاعنة تتحمل المسؤولية كاملة أو مجزأة أو اعتبارها غير مسؤولة أصلاً عن الحادث ولما لم تفعل المحكمة ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.