العبرة في السندات التجارية المنشأة في ظل قانون سابق بالقانون النافذ وقت تحريرها، ويبدأ تقادمها من تاريخ الاحتجاج عند حصوله، أو من تاريخ الاستحقاق عند عدمه، مع اختلاف مدة التقادم بحسب طبيعة المعاملة وصفة الموقع على السند.
تبدا مدة التقادم التجاري على إسناد التجارية المحررة في ظل قانون التجارة العثماني – التقادم ألخمسي – من تاريخ الاحتجاج إن وقع وإلا فمن يوم الاستحقاقإن السندات التجارية من الأدلة التي تعد مقدما وقد استقر الاجتهاد على إن يطبق بشأنها القانون النافذ وقت أعدادها وعليه فإذا اختلف المتقاضون على صفة الإسناد في ظل القانون العثماني توجب على المحكمة إن تبحث فيما إذا كانت الإسناد ناشئة عن معاملة تجارية أو كان موقعها – حين التوقيع عليها – تاجرا أم لا فيعتبر تقادمها في الحالة الأولى خمسيا وفي الثانية طويلا