لا يتحقق سبب الإخلاء بسبب التنازل أو التأجير للغير إلا إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المأجور أو عن جزء منه تنازلاً نهائيًا يخرج به من حيازته للغير، أما الإيواء المؤقت للضيوف مع بقاء المستأجر متمسكًا بالمأجور فلا يُعد تنازلاً.
تأجير الغير هو تنازل عن المأجور أو عن جزء منه للغير أي تنازل عن الحق الشخصي بالانتفاع الى شخص لا تربطه بالمؤجر علاقة تأجيريه, ترك المستأجر المأجور مؤقتا لضيوفه مع تمسكه به لا يبرر الاخلاء لانه يشترط في التنازل الموجب للإخلاء توافر ترك المأجور نهائيا لهؤلاء الضيوف, فتأجير الغير هو عقد معاوضة بين المستأجر الأصلي والمستأجر الثانوي يقوم على الاسغلال أما إسكان الغير فليس عقد معاوضة بمقابل وإنما هو عقد اجتماعي يرتبط بالعادات والتقاليد