• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتج البطاقة البريدية آثارها القانونية إلا إذا تضمنت مقدار المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به

يشترط لصحة البطاقة البريدية وترتيب مفاعيلها أن تشتمل على المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به وفقاً للنص الخاص المنظم لها.

نص الاجتهاد

يشترط لصحة البطاقة البريدية لتنتج مفاعيلها أن تتضمن المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به وفق البند الاول من الفقرة آ من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 111 لعام 1952