يشترط لصحة البطاقة البريدية وترتيب مفاعيلها أن تشتمل على المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به وفقاً للنص الخاص المنظم لها.
يشترط لصحة البطاقة البريدية لتنتج مفاعيلها أن تتضمن المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به وفق البند الاول من الفقرة آ من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي 111 لعام 1952