يثبت سبب التخلية متى ثبت من بيان الجمعية السكنية تخصيص شقة للمستأجر وتسلمها وسكناها، ويكفي ذلك للحكم بتخلية المأجور وفق النص القانوني المنطبق.
اذا ثبت من البيان الصادر عن الجمعية السكنية تخصص المستأجر بشقة وانه تسلمها وسكنها يكون ذلك كافيا للحكم بتخلية المأجور بمقتضى نص الفقرة ج منمن قانون الايجارات وقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 لعام 1979