• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت تخصيص المستأجر شقةً وتسلمها والسكن فيها يعد سبباً كافياً للحكم بتخلية المأجور

يثبت سبب التخلية متى ثبت من بيان الجمعية السكنية تخصيص شقة للمستأجر وتسلمها وسكناها، ويكفي ذلك للحكم بتخلية المأجور وفق النص القانوني المنطبق.

نص الاجتهاد

اذا ثبت من البيان الصادر عن الجمعية السكنية تخصص المستأجر بشقة وانه تسلمها وسكنها يكون ذلك كافيا للحكم بتخلية المأجور بمقتضى نص الفقرة ج منمن قانون الايجارات وقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 25 لعام 1979