عند عدم النص في عقد الإيجار على اشتراط الدفع سلفاً أو على طريقة الأداء، يُعمل بعرف البلد؛ فإن لم يثبت عرفٌ يقضي بالتقديم، كانت الأجرة مستحقة بعد استيفاء المنفعة.
في حال عدم اشتراط الدفع سلفا او عدم التطرق الى طريقة الدفع يتم تطبيق عرف البلد واذا لم يثبت صاحب المصلحة وجود عرف يقضي بدفع الاجرة سلفا عندها تطبق أحكام الشريعة الاسلامية وبموجبها يتم دفع الاجرة بعد استيفاء المنفعة