حق طلب التخلية لعلة الهدم يثبت للمالك متى دلّت الرخصة القانونية على جدية رغبته في إشادة البناء، ولا يُشترط لقيامه وجود علاقة إيجارية مع المؤجر. والاتفاق المسبق على إسقاط حماية المستأجر أو التنازل عن حق العودة إذا تمّ عند إبرام العقد يُعد باطلاً لمخالفته النظام العام.
حق التخلية لعلة الهدم معطى للمالك لا للمؤجر فلا يشترط وجود علاقة ايجارية وان صدور رخصة قانونية دليل على رغبة المالك في اشادة البناء والشرط المدون في عقد الايجار حين ابرامه المتضمن ان المستأجر يخلي العقار رضائيا بلا عودة يخالف النظام العام ولا يعتد به لا نه صدر تحت ضغط الحاجة التي لولاها لما تخلى المستأجر عن الحماية الممنوحة له قانونا وان حق العودة ممنوح بنص القانون وبالشروط التي أوجبها القانون