إذا كان الحجز يُوقع لحساب دائرة أو مؤسسة معيّنة، فإن اختصام وزير المالية وحده لا يكفي، ويجب اختصام الجهة المختصة صاحبة المصلحة في الحجز لأنها صاحبة الصفة في النزاع.
إن مخاصمة وزير المالية لا يكفي لاستكمال الخصومة باعتبار أن الوزير المشار إليه مخول صلاحية الحجز لحساب الدوائر والمؤسسات صاحبة المصلحة في الحجز فلا بد من مخاصمة الدائرة المختصة فيما يتعلق بالحجز الجاري إيقاعه لحسابها