• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخلية المستندة إلى حق الملكية لا تُسمع قبل تسجيل العقار في السجل العقاري، ويبدأ أثر الملكية الموروثة من تاريخ التسجيل

إذا كانت دعوى التخلية أو الإخلاء مبنية على حق الملكية، فإن سماعها يتوقف على تسجيل العقار في السجل العقاري؛ أما من اكتسب العقار بالإرث فيُعد مالكاً من حيث المصدر، لكن أثر ملكيته لا يبدأ إلا من تاريخ التسجيل.

نص الاجتهاد

دعوى التخلية التي تستند لحق الملكية لا تسمع قبل تسجيل العقار في السجل العقاري وان كل من اكتسب عقارا بإرث يكون مالكا له قبل التسجيل الا ان أثر هذا الاكتساب لا يبدأ الا اعتبارا من التسجيل ويطبق هذا المبدأ في دعوى الاخلاء لعدم الهدم كما تطبق في دعوى الاخلاء لعلة السكنى لوحدة العلة والمستند في كلا الدعويين حق الملكية ونص الفقرة و من المادة الخامسة من المرسوم 111 لعام 1952 الخاص بالإخلاء لعلة الهدم مماثل لنص الفقرة ه من المادة المذكورة الخاص بعلة السكني