قبض المؤجر للمبلغ المحوَّل يكفي لقيام التسديد ولو أعاده لاحقاً، والإنذار اللاحق يُسقط أثر الإنذار السابق إذا انصبّا على المدة ذاتها محلّ المطالبة.
اذا تسلم المؤجر مبلغا بحوالة ثم رده يكون التسديد قد حصل بطاقة الانذار الثانية تلغي البطاقة الاولى اذا شملت نفس المدة موضوع البطاقة الاولى