لا يتحقق التخلي عن المأجور ولا سبب الإخلاء لمجرد إدخال شريك أو تنازل أحد الشركاء عن حصته ضمن نطاق الشركة، متى بقي المحل المؤجَّر وحدةً مستقلة ولم يقع خروج فعلي عن الانتفاع بالمأجور.
ادخال شريك في المتجر او المصنع او تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها الى شخص اخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر او المصنع وحدة كاملة ليس فيه مخالفة للنص التشريعي تستدعي الاخلاء وتسليم فرن بما فيه من عجانات ورقاقات وادوات ورخصة تموين هو عقد استثمار وليس تخليا عن المأجور ولا يوجب التخلية