• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن الاستيلاء الزراعي يلتزم بأحكام قانون الإصلاح الزراعي وباللجان المختصة لا بالخبرة العادية

تقدير التعويض عن الاستيلاء الزراعي يظل مقيداً بأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وعلى المحكمة أن تستعين باللجان المختصة لتقدير قيمة الأرض المستولى عليها تمهيداً لحساب التعويض، ولا يصح لها اللجوء إلى الخبرة العادية إلا إذا تعذّر تنفيذ القرار من الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

ان الفقرة ج من المادة الاولى من المرسوم التشريعي 145 لعام 1966 نصت على نشر قرارات لجان الاعتماد في الجريدة الرسمية ليتمكن أصحاب الشأن من مراجعة المحاكم العادية بطلب التعويض النقدي عما لحقهم من جراء محاضر الاستيلاء الجاري نشرها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر وصلاحية المحكمة بكيفية تقدير التعويض عن الضرر مقيدة بأحكام قانون الاصلاح الزراعي فعلى المحكمة تبعا لذلك أن تطلب من الجهة المختصة تأليف اللجان المنصوص عليها في المادة 9 م القانون المذكور لقدير قيمة الارض المستولى عليها تمهيدا لحساب التعويض وان لا تلجأ الى الخبرة العادية لا جراء هذا التقدير المناقشة: حيث أن ما ورد في السبب الرابع من الطعن عام وغامض باعتبار أنه لا يكفي الاحالة أمام محكمة النقض على ما اشتملت عليه مذكرات ودفوع الخصوم أمام محكمة الموضوع ) نقض رقم ١٧٨٤ تاريخ ٩٨٠/١١/٢٠ ) فانه يقتضي رفضه ) حكم النقض رقم أساس ١٠٧٦ لعام ١٩٧٤ وحكمها رقم ٩٨٤ أساس ٣٣٧ تاريخ ۲۷ ايار ۱۹۸۱ ). وحيث أن الحكم المطعون فيه بني على أن المرسوم التشريعي رقم ١٤٥ /٩٦٦ ترك للمتضرر حق اقامة دعوة للمطالبة بالتعويض وأناط أمر النظر بتلك الدعاوى للمحاكم العادية، وأن المحاكم العادية، هي المختصة في تحديد هذا التعويض وحيث أن الفقرة / ج / من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ١٤٥ تاريخ ١٩٦٦/١٢/٣ نصت على وجوب نشر قرارات لجان الاعتماد في الجريدة الرسمية ولكل ذي شأن مراجعة المحاكم العادية بطلب التعويض النقدي عما لحقه من جراء محاضر الاستيلاء الجاري نشرها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر ويقدر ويؤدى هذا التعويض وفاقا لأحكام المادتين ۹ و ۱۰ من قانون الاصلاح الزراعي. وحيث أن هذا النص وان كان ترك للمحاكم العادية صلاحية تقدير ما اذا كانت قرارات لجان الاعتماد أحدثت ضررا لذوي الشأن غير ما هو منصوص عليه في القانون أو مما لا يستدعيه تطبيق أحكام القانون الا أن النص ذاته قيد صلاحية المحكمة بكيفية تقدير التعويض وألزمها بالتقيد بأحكام قانون الاصلاح الزراعي فيما يتعلق بقيمة الأرض الزراعية فقط وحيث أنه كان على المحكمة تبعا لذلك أن تطلب من الجهة المختصة تأليف اللجان المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعية لتقدير قيمة الارض المستولى عليها تمهيدا لحساب التعويض المحكوم به وأن لا تلجئ إلى الخبرة العادية لإجراء هذا التقدير الا في حالة رفض الجهة المختصة تنفيذ القرار باعتبار أن هذا الرفض يجعل الجهة الادارية معتدية بتخلفها عن تطبيق حكم ا ويعود عندها القضاء العادي ولايته في مساءلتها وفي تنفيذ الآثار القانونية الناتجة عن هذا الاعتداء وفقا للاحتكام العامة المرعية. وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يراع أحكام القانون من هذه الجهة فان الطعن ينال منه مما يستدعي نقضه