ئن اشترطت المادة 17 من قانون الموظفين ترفيع الموظف الى المرتبة الأعلى وجود شاغر في الملاك حين الترفيع فإن المقصود بالملاك هو ملاك الجهة الادارية التي ينتمي اليها الموظف صاحب الاستحقاق ولا يجوز في مجال الترفيع المزج بين الشواغر من ناحية الاستحقاق للترفيع حسب أوضاع الملاك الذين يشغلون الوظائف والامكان...
ئن اشترطت المادة 17 من قانون الموظفين ترفيع الموظف الى المرتبة الأعلى وجود شاغر في الملاك حين الترفيع فإن المقصود بالملاك هو ملاك الجهة الادارية التي ينتمي اليها الموظف صاحب الاستحقاق ولا يجوز في مجال الترفيع المزج بين الشواغر من ناحية الاستحقاق للترفيع حسب أوضاع الملاك الذين يشغلون الوظائف والامكانيات المتاحة فيه وان ترفيع الموظفين العامين بموجب نص قانوني لا ينتج أثرا رجعيا