يُعدّ تغييرُ استعمال المأجور تغييراً كلياً عن الغرض المتعاقد عليه إساءةً في الاستعمال تُرتّب حقّ التخلية، ولا يمنع ذلك أن يكون شاغل المأجور شخصاً آخر يضعه المستأجر فيه للحراسة إذا كانت النتيجة خروج المأجور عن الاستعمال السكني المأذون به.
ان تغيير استعمال المأجور كله من السكن للخياطة يعتبر اساءة في استعمال المأجور توجب التخلية واسكان المستأجر شخصا اخر في المأجور مقابل قيامه بحراسة المأجور وموجودات المستأجر فيه موجب للتخلية