• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات مجلس القضاء الأعلى التأديبية تعد قرارات إدارية قابلة للإلغاء إذا شابها عيب التشكيل أو عدم الاختصاص أو التعسف في استعمال السلطة

القرار التأديبي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى لا يتمتع بالحماية من الإلغاء إذا صدر من مجلس غير مشكّل تشكيلاً قانونياً صحيحاً، أو شابه عدم اختصاص، أو انحراف في استعمال السلطة، أو خالف الإجراءات القانونية. كما أن تقدير العقوبة التأديبية ليس مطلقاً، بل يجب أن يبقى متناسباً مع المخالفة وإلا عُدّ غلواً أو...

نص الاجتهاد

من حيث انه بات من المستقر الثابت باطراد لدى قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في العديد من احكامها مايلي : 1 – ان قرارات مجلس القضاء الأعلى التأديبية هي قرارات إدارية وذات صفة إدارية مقيدة بالقواعد العامة التي تسود القرارات الإدارية حسبما استقر عليه الرأي في القضاء والفقه الاداريين 2 – ان الطعن او طلب الالغاء هو اصل اساسي من الاصول العامة في القانون وكل نص تشريعي يحجبه هو مخالف للدستور وهذا الحجب اذا نص عليه فلا يمكن ان يكون الا في نطاق وحدود صدور القرار الاعدادي سليما صحيحا من جميع الوجوه بحيث لايشوبه عيب التشكيل او عيب الانحراف او اساءة استعمال السلطة 3 – يدخل في مفهوم عيب الانحراف او اساءة استعمال السلطة الغلو في العقوبة التأديبية بالنسبة الى الخطأ المسلكي المنسوب اي عدم الملاءمة بين الاثنين بحيث تتضح بشكل زاهر شدة العقوبة مع ثبوت بساطة الذنب او الخطأ المسلكي او عدم جسامته مما لايؤدي بالمنطق وبالعدل والانصاف الى العقوبة التي فرضت 4 – ان حق مجلس القضاء الاعلى وصلاحيته بتقدير العقوبة التأديبية ليس مطلقا كليا بل هو مقيد بالمبادئ والقواعد المذكورة بحيث لايشوب استعمال لهذا الحق غلو قد يرقى الى درجة الظلم او التعسف 5 – قرارات مجلس القضاء الاعلى التأديبية لئن كانت تصدر مبرمة لاتخضع للطعن امام هيئة اخرى عملا بالمادة 51 من قانون السلطة القضائية الا ان هذه الحضانة التي اضفاها عليها القانون تزول عنها اذا صدرت عن مجلس غير مشكل تشكيلا قانونيا صحيحا او اذا صدرت مشوبة بعيب عدم الاختصاص او عيب التعسف في استعمال السلطة او اذا صدرت خلافا للاجراءات التي رسمها القانون 6 – الهيئة العامة لمحكمة النقض هي حصرا المختصة بنظر الدعوى والطعون من القضاة في قرارات مجلس القضاء الاعلى التأديبية المنطوية على سبب من اسباب دعوى الالغاء التي استنها القانون وكرسها القضاء الاداري وترفع الدعوى إلى الهيئة العامة كدعوى مبتدئة حيث يدخل في صلاحية الهيئة العامة أثناء نظر الدعوى في قضاء الخصومة أن تمحص الوقائع والموضوع وصحة تشكيل المجلس وقانونية التشكيل وتطبق القواعد القانونية التي تسود مبدأ التعسف في استعمال السلطة وتفحص المطاعن القانونية المثارة