وجوب سماع المحكمة بنفسها لأقوال الخصوم والشهود والاطلاع الشفهي المباشر على مجريات التحقيق السابق قبل إصدار الحكم، وإلا وقع بطلان إجرائي متعلق بالنظام العام.
لا يجوز للمحكمة ان تقضي بالدعوى قبل ان تستمع بنفسها الى اقوال الخصوم والشهود ونطلع بنفسها الى اقوال الخصوم والشهود وتطلع بنفسها وبصورة شفهية الى ما جرى في التحقيق السابق وهو مبدأ من النظام العام والاخلال به يؤدي الى بطلان الاجراءات