• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الفاظ التحقير تنطوي على نسبة امر غير محدد او عيب ينال من قدر من وجهت له او يحط من كرامته بخلاف القدح الذي لاينطوي على نسبة امر اطلاقا

التحقير يتمثل في إسناد عيب أو أمر غير محدد إلى المجنى عليه بما يمس كرامته، أما القدح فهو مجرد سباب أو ازدراء لا ينطوي على نسبة واقعة أو عيب محدد.

نص الاجتهاد

ان الفاظ التحقير تنطوي على نسبة امر غير محدد او عيب ينال من قدر من وجهت له او يحط من كرامته بخلاف القدح الذي لاينطوي على نسبة امر اطلاقا وانما ينم عن التحقير والازدراء من سباب وشتائم لاتتضمن نسبة عيوب او نقائص تحط من الاعتبار والكرامة .