إذا نصّ القانون على مدةٍ لرفع دعوى التعويضات الناشئة عن طوارئ العمل وكانت من مهل الإسقاط، وجب اعتبارها من النظام العام؛ فلا يرد عليها وقف أو انقطاع بسبب الأعذار، وعلى المحكمة التحقق منها تلقائياً.
المدة الممنوحة لإقامة دعوى المطالبة بالتعويضات الناشئة عن طوارئ العمل مهلة إسقاط المناقشة: إن المدة الممنوحة بالمادة 216 من قانون العمل لإقامة الدعوى للمطالبة بالتعويضات الناشئة عن طوارئ العمل هي من مهل الإسقاط التي لا توقفها المعاذير مهما كانت مما يوجب على القاضي التحقيق من إقامة الدعوى بها ضمن المدة القانونية المبحوث عنها في المادة الآنفة الذكر من تلقاء نفسه لتعلقها بالنظام العام