• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحاكم العسكرية مختصة لمحاكمة جميع الفاعلين إذا كان أحدهم ممن يجب محاكمته أمامها

إذا اشترك أكثر من فاعل في واقعة واحدة، وكان أحدهم من الأشخاص الداخلين في اختصاص القضاء العسكري، امتدّ اختصاص هذا القضاء إلى جميع الفاعلين في الواقعة ذاتها.

نص الاجتهاد

إن المحاكم العسكرية مختصة لمحاكمة جميع الفاعلين إذا كان أحدهم ممن يجب محاكمته أمامها.