• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نية القتل و ازهاق روح المغدور تستنتج بشكل واضح من تهديده من قبل المتهم أو المتهمين قبل يوم الحادث أو أيام منه

يثبت القصد الجرمي الخاص في جرائم القتل من القرائن السابقة واللاحقة على الواقعة متى دلّت على نية إزهاق الروح، ويُعدّ فاعلاً أصلياً أو مشتركاً كل من أبرز الجريمة إلى حيز الوجود أو ساهم في تنفيذها بعمل حاسم مباشر.

نص الاجتهاد

ان نية القتل و ازهاق روح المغدور تستنتج بشكل واضح من تهديده من قبل المتهم أو المتهمين قبل يوم الحادث أو أيام منه، وكذلك حمل البنادق الحربية و عمل المتراس من الأحجار كي يتحصنوا خلفه و يتقون طلقات بندقية المغدور أو أي شخص آخر اذا ما حاول الرد عليهمإن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة، أو ساهم في تنفيذها (قانون 221 عقوبات) ومؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود