استقلال محكمة الموضوع في وزن البينات مقيد بوجوب سلامة التقدير والاستدلال؛ فإذا شاب الحكم فسادٌ في الاستدلال أو انبنى على أسس ضعيفة جاز لمحكمة النقض مراقبته وتصحيحه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن محكمة الموضوع ولئن كانت مستقلة بتقدير الأدلة، إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال، فإذا كانا غير سليمين، وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية، فإن الحكم الصادر نتيجة لذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض تشير إلى مواطن الضعف وتتلافى النقص حفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.