يشترط للعقاب على الحلف أن يثبت كذب اليمين، وتقدير هذا الكذب مسألة وقائع تخضع لسلطة المحكمة الموضوعية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1451 – يشترط لعقاب الحالف أن يكون قد حلف كاذباً وهذا هو علة العقاب. – إن مسألة كذب اليمين هي مسألة تتعلق بالوقائع والأمر متروك لتقدير المحكمة (ال الجنائية – جندي عبد الملك – ـ بند 106).