• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حق تقرير المصادرة او البيع من عدمه الواردة في م ت 18 تاريح 953/2/4 الممنوح لقاضي الصلح هي للمواشي التي تضبط بجرم الرعي المشهود ضمن

السلطة التقديرية لقاضي الصلح في تقرير المصادرة أو البيع تنحصر في حالة الضبط بجرم الرعي المشهود ضمن المواقع المحددة للبذار والغراس، ولا تمتد إلى الماعز الممنوع اقتناؤها في القرى الواقعة ضمن الحراج، إذ تُطبّق عليها المصادرة والبيع لمصلحة الخزينة وفق قانون الحراج.

نص الاجتهاد

ان حق تقرير المصادرة او البيع من عدمه الواردة في م ت 18 تاريح 953/2/4 الممنوح لقاضي الصلح هي للمواشي التي تضبط بجرم الرعي المشهود ضمن المواقع المخصصة للبذار والغراس للاحتفال بيوم الشجرة – اما الماعز التي يحتفظ بها أصحابها في القرى الواقعة ضمن الحراج والممنوع اقتناء الماعز فيها فتصادر وتباع لمصلحة الخزينة عملا باحكام المادة 48 من قانون الحراج .