لا تقوم جريمة الاختلاس بمجرد التأخر في تسديد الأموال المحصّلة ما لم تقم قرائن أو أدلة كافية على توافر قصد التملك أو الاختلاس؛ فإذا سُدِّدت المبالغ عند الطلب انتفى الاستدلال الحتمي على نية الاختلاس.
ان مجرد تأخر الموظف او الجابي عن تسديد بعض المبالغ التي جباها لايعني حتما انه كان ينوي اختلاسها خاصة اذا كان قد سددها بمجرد الطلب اليه التسديد اذ لابد من قيام ادلة كافية على قصد الاختلاس ويفسر الشك لمصلحة المدعى عليه .