• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الموضوع ولئن كانت مستقلة بتقدير الأدلة الا ان هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فاذا كانا غير سليمين وكانا قائمين

سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة سلطةٌ مقيدة بوجوب سلامة التقدير والاستدلال؛ فإذا بنى الحكم قضاءه على أسس واهية أو استنباط غير سليم، خضع لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ان محكمة الموضوع ولئن كانت مستقلة بتقدير الأدلة الا ان هذا الاستقلال مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فاذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفة وركائز واهية فان الحكم الصادر نتيجة لذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض تشير الى مواطن الضعف وتتلافى النقص حفاظا على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون