لا يُعتدّ باعتراف المتهم الذي يتناول نفسه وغيرَه بوصفه دليلاً قاطعاً أو بينةً مثبتةً للواقعة، وإنما يُعامل كقولٍ يحتاج إلى دليلٍ يؤيده، فلا تكفي الإدانة به منفرداً.
ان اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غيره هو من قبيل عطف جرمي من متهم على اخر وهو ليس بالدليل القاطع ولا بالبينة المثبتة للواقعة التي عناها المشرع وانما هو مجرد قول يحتاج الى دليل على صحته ولايجوز اعتماده في الإدانة .