• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لعقاب الحالف ان يكون قد حلف كاذبا وهذا هو علة العقاب ان مسألة كذب اليمين هي مسألة تتعلق بالوقائع والامر متروك لتقدير المحكمة

لا عقاب على اليمين إلا إذا ثبت أنها كاذبة، وتقدير كذب اليمين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

يشترط لعقاب الحالف ان يكون قد حلف كاذبا وهذا هو علة العقاب ان مسألة كذب اليمين هي مسألة تتعلق بالوقائع والامر متروك لتقدير المحكمة