لا عقاب على اليمين إلا إذا ثبت أنها كاذبة، وتقدير كذب اليمين من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
يشترط لعقاب الحالف ان يكون قد حلف كاذبا وهذا هو علة العقاب ان مسألة كذب اليمين هي مسألة تتعلق بالوقائع والامر متروك لتقدير المحكمة