الأصل أن الدعوى العامة في جريمتي التزوير واستعماله تُقام وتُتابَع استقلالاً عن الشكوى والادعاء الشخصي، ولا ينعكس الاتفاق على التحكيم في النزاع المدني على قيامها أو السير فيها.
إن جريمتي التزوير واستعماله لا تتوقف إقامة الدعوى بهما على الشكوى أو على وجود ادعاء شخصيإن لجوء الطرفين لحل خلافاتهما المدنية بطريق التحكيم لا تأثير له على الدعوى العامة. لأن ما قصده المشرع في المادة الخامسة أصول محاكمات جزائية هو وقف النظر في الدعوى الشخصية المقامة أمام القضاء المدني على حدة إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.