اذا كان عدم التعيين نتيجة المسابقة ناشئا عن عدم استكمال الناجحين فيها للوثائق المطلوبة لا سباب قاهرة خارجة عن ارادتهم وكانت الادارة حريصة على تعيينهم لو أن وثائقهم كانت مستملكة فإنه يجب اعتبار هذا السبب مبررا يحول دون سقوط حقهم في الوظيفة موضوع المسابقة ولو انقضت سنة على اهلان نتيجة المسابقة عملا با...
اذا كان عدم التعيين نتيجة المسابقة ناشئا عن عدم استكمال الناجحين فيها للوثائق المطلوبة لا سباب قاهرة خارجة عن ارادتهم وكانت الادارة حريصة على تعيينهم لو أن وثائقهم كانت مستملكة فإنه يجب اعتبار هذا السبب مبررا يحول دون سقوط حقهم في الوظيفة موضوع المسابقة ولو انقضت سنة على اهلان نتيجة المسابقة عملا بالمادة 12 من قانون الموظفين الاساسي