• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم الشحنة تامة العدد لا يعفي الناقل البحري من مسؤوليته عن نقص وزنها إلا في حدود الفرق المقبول الناشئ عن اختلاف الموازين

لا تبرئ تامّة العدد في التسليم الناقل البحري من مسؤولية نقص الوزن، ويُعدّ المقبول من الفارق الناشئ عن اختلاف الموازين وحساسيتها في حدود واحد بالألف فقط.

نص الاجتهاد

ان تسليم الناقل البحري ربطات الحديد تامة العدد لا يعفيه من النقص في وزنها وان النقص الذي يمكن نسبته الى فرق الموازين واختلاف حساسيتها ويعتبر مقبولا هو في حدود واحد في الالف فقط كما حدده الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 24 تاريخ 1981/6/10