لا تبرئ تامّة العدد في التسليم الناقل البحري من مسؤولية نقص الوزن، ويُعدّ المقبول من الفارق الناشئ عن اختلاف الموازين وحساسيتها في حدود واحد بالألف فقط.
ان تسليم الناقل البحري ربطات الحديد تامة العدد لا يعفيه من النقص في وزنها وان النقص الذي يمكن نسبته الى فرق الموازين واختلاف حساسيتها ويعتبر مقبولا هو في حدود واحد في الالف فقط كما حدده الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 24 تاريخ 1981/6/10