• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع الناشئ عن التزام تعبيد وتزفيت الطرق لحساب البلدية وما يتصل بتعويض الاستملاك لا يخرج عن ولاية القضاء العادي

المنازعات المتعلقة بالآثار الناجمة عن التزامات تعبيد وتزفيت الطرق لصالح البلدية، وكل ما يتفرع عنها من آثار مرتبطة بالعقار أو بالاستملاك، لا ينعقد بها اختصاص القضاء العادي متى أسندها قانون مجلس الدولة إلى جهة القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

ان النزاع المتعلق بالأثار الناجمة عن التزام تعبيد وتزفيت الطرق لحساب البلدية وما اذا كانت مدة العقار ما دام الاستملاك أخير مبررة ام لا يخرج عن ولاية القضاء العادي بحكممن قانون مجلس الدولة