المنازعات المتعلقة بالآثار الناجمة عن التزامات تعبيد وتزفيت الطرق لصالح البلدية، وكل ما يتفرع عنها من آثار مرتبطة بالعقار أو بالاستملاك، لا ينعقد بها اختصاص القضاء العادي متى أسندها قانون مجلس الدولة إلى جهة القضاء الإداري.
ان النزاع المتعلق بالأثار الناجمة عن التزام تعبيد وتزفيت الطرق لحساب البلدية وما اذا كانت مدة العقار ما دام الاستملاك أخير مبررة ام لا يخرج عن ولاية القضاء العادي بحكممن قانون مجلس الدولة