إذا كان محل الاحتساب هو الحديد المربوط في ربطات، وجب اعتماد الوزن معياراً للحساب، لا عدد الربطات، لعدم تساوي أوزانها واحتمال اختلاط قضبانها عند انفراطها.
ان العبرة في حساب النقض في الحديد هو الوزن لعدم تساوي وزن الربطات ولاحتمال اختطى قضبان الربطات اذا انفرطت