• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب النقض في الحديد على أساس الوزن لا على أساس عدد الربطات

إذا كان محل الاحتساب هو الحديد المربوط في ربطات، وجب اعتماد الوزن معياراً للحساب، لا عدد الربطات، لعدم تساوي أوزانها واحتمال اختلاط قضبانها عند انفراطها.

نص الاجتهاد

ان العبرة في حساب النقض في الحديد هو الوزن لعدم تساوي وزن الربطات ولاحتمال اختطى قضبان الربطات اذا انفرطت