رضاء الزوجة بالسكن مع ضرتها لا يعدّ تنازلاً عن حقها في السكنى المنفصلة إذا كان ذلك يخلّ بحقها الشرعي، وتقدير النفقة يجب أن يكون على أساس يسار الزوج ودخله الفعلي. كما أن الإعفاء من الرسوم يقتصر على دعوى النفقة دون غيرها من الطلبات أو الأوجه المطعون فيها.
رضاء الزوجة بالسكن مع ضرتها في مسكن واحد لا يحرمها من حقها في طلب السكنى بدار مستقلة. على المحكمة التحقق من مقدار دخل الزوج وتقدير النفقة على ضوء ذلك. عدم تأدية رسوم الطعن في دعوى نفقة المتابعة يوجب عدم البحث في الطعن بموضوع المتابعة لكون دعوى النفقة وحدها معفاة من الرسوم.