العبرة عند وحدة الفعل مع تعدد نتائجه هي بتعدد الأوصاف القانونية للفعل، ثم تطبيق العقوبة الأشد وحدها دون غيرها.
إذا كان الفعل الواحد قد تعددت نتائجه وجب ذكر أوصافه المتعددة والحكم بالعقوبة الأشد دون سواها.