• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الفعل الواحد قد تعددت نتائجه وجب ذكر أوصافه المتعددة والحكم بالعقوبة الأشد دون سواها

العبرة عند وحدة الفعل مع تعدد نتائجه هي بتعدد الأوصاف القانونية للفعل، ثم تطبيق العقوبة الأشد وحدها دون غيرها.

نص الاجتهاد

إذا كان الفعل الواحد قد تعددت نتائجه وجب ذكر أوصافه المتعددة والحكم بالعقوبة الأشد دون سواها.