لا يكفي لاعتبار العقار المستملك عرصة مجرد دخوله ضمن المخطط التنظيمي العام لتجري بشأنه اجراءات التقدير المتبعة بخصوص العرصات بل لابد أن يكون للعقار مخطط تفصيلي يحدد عدد الطوابق المسموح اشادتها في المنطقة ذاتها وابعاد الوجائب ومرتبة المنطقة
لا يكفي لاعتبار العقار المستملك عرصة مجرد دخوله ضمن المخطط التنظيمي العام لتجري بشأنه اجراءات التقدير المتبعة بخصوص العرصات بل لابد أن يكون للعقار مخطط تفصيلي يحدد عدد الطوابق المسموح اشادتها في المنطقة ذاتها وابعاد الوجائب ومرتبة المنطقة