• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل لا يخضع لتقادم الحقوق الدورية المتجددة لأنه يعد تعويضاً عن الانتفاع بالعقار دون عقد

التقادم الخاص بالحقوق الدورية المتجددة يقتصر على الحقوق الناشئة عن عقدٍ دوريّ كأجرة المباني والأراضي الزراعية، ولا يمتد إلى أجر المثل لأنه تعويضٌ عن المنفعة المستوفاة من عقار الغير دون سندٍ تعاقدي.

نص الاجتهاد

إن التقادم المنصوص عنه في المادة 373 من القانون المدني يشمل الحقوق الدورية المتجددة في أجرة المباني و الأراضي الزراعية المربوطة بعقود و اجر المثل ليس منها لأنه بمثابة تعويض على المالكين لقاء المنفعة التي استوفاها خصمهم من عقارهم دون عقد