التقادم الخاص بالحقوق الدورية المتجددة يقتصر على الحقوق الناشئة عن عقدٍ دوريّ كأجرة المباني والأراضي الزراعية، ولا يمتد إلى أجر المثل لأنه تعويضٌ عن المنفعة المستوفاة من عقار الغير دون سندٍ تعاقدي.
إن التقادم المنصوص عنه في المادة 373 من القانون المدني يشمل الحقوق الدورية المتجددة في أجرة المباني و الأراضي الزراعية المربوطة بعقود و اجر المثل ليس منها لأنه بمثابة تعويض على المالكين لقاء المنفعة التي استوفاها خصمهم من عقارهم دون عقد