إذا كان الخصم من الصمّ والبكم غير القادر على التعبير عن إرادته، وجب على المحكمة تعيين مساعد قضائي له وتمكينه من أداء مهمته، وإلا كان تمثيله غير صحيح ويُبنى على ذلك نقض القرار.
على المحكمة التحقق من أهلية الخصوم وصحة تمثيلهم الصم والأبكم الذي لا يستطيع التعبير عن ارادته تنصب له المحكمة مساعداً قضائياً وتدعوه لتولي مهمته بهذه الصفة عدم تعيين المساعد القضائي وعدم حضور المجلس العائلي مع الأصم والأبكم والتعبير عن إرادته يجعل التمثيل غير صحيح ويعرض القرار للنقض